بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 160 تاريخ 12/1/2007 تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بإعادة تأهيل الحواجز الوسطية على الطريق الدولي الممتد من خلدة حتى الزهراني وتأمين الاعتماد اللازم لهذه الغاية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 160 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 160 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن الحواجز الوسطية على الطريق الدولي الممتد من خلدة حتى الزهراني بحاجة ماسة لإعادة تأهيل من أجل السلامة العامة . لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء سندا للقرار رقم 98 تاريخ 26/8/2006 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بتكليف مجلس الإنماء والإعمار إعادة تأهيل وإعادة إعمار الطرق والجسور الواقعة ضمن شبكة الطرق الدولية. وتقترح تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بإعادة تأهيل الحواجز الوسطية على الطريق الدولي الممتد من خلدة حتى الزهراني وتأمين الاعتماد اللازم لهذه الغاية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.
مجلس الوزراء
بيروت في8/2/2007