All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 162 12/01/2007

عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لموضوع بدلات الإيجار العائدة لمكاتب الوزارة في مبنى ستاركو.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
162
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 281-284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 162 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما ان مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 162 تاريخ 12/1/2007 على تعديل بدلات الايجار العائدة لمكاتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في مبنى ستاركو وفقا للجدول الاتي: العام 2006 قيمة سعر المتر المربع الواحد 100$ بدل الخدمات المشتركة 10$ الضريبة على القيمة المضافة 10$ العام 2007 قيمة سعر المتر المربع الواحد 140$ بدل الخدمات المشتركة 10$ الضريبة على القيمة المضافة 10$ العام 2008 قيمة سعر المتر المربع الواحد 150$ بدل الخدمات المشتركة 10$ الضريبة على القيمة المضافة 10$ وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 162 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 154 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: أولا: بكتابه رقم 613/ ص /2005 تاريخ 13/10/2005 عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على مجلس الوزراء موضوع بدلات إيجار الأقسام العائدة للوزارة في مبنى ستاركو على النحو التالي: العام 2006 قيمة سعر المتر المربع الواحد 100$ بدل الخدمات المشتركة 10$ الضريبة على القيمة المضافة 11$ المجموع 121$ العام 2007 قيمة سعر المتر المربع الواحد 120$ بدل الخدمات المشتركة 12$ الضريبة على القيمة المضافة 13.2$ المجموع 145.20$ العام 2008 قيمة سعر المتر المربع الواحد 140$ بدل الخدمات المشتركة 14$ الضريبة على القيمة المضافة 15.4$ المجموع 169.40$ ثانيا: بقراره رقم /60/ تاريخ 10/11/2005 وافق مجلس الوزراء على اعتماد سعر /100/د.أ. لبدل إيجار المتر المربع الواحد يضاف إليه بدل خدمات مشتركة يعادل (10%) من أصل بدل الإيجار عن كل سنة تأجيرية وضريبة على القيمة المضافة عن المبلغ الإجمالي (10%) ولم يتطرق قرار المجلس إلى بدلات الإيجار عن سنتي 2007 و2008 ثالثا: عند تجديد عقد الإيجار للعام 2007 طالبت الشركة مالكة البناء بتعديل قيمة الإيجار وبدل الخدمات المشتركة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لما ورد في البند «أولا». رابعا: نظرا للأوضاع الاقتصادية طلبت الوزارة إلى الشركة مالكة البناء تأجيل تطبيق الزيادة المقترحة في بدل الإيجار لعام 2007 والإبقاء عليها كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 10/11/2005 خامسا: استجابت الشركة لطلب الوزارة وعرضت تعديل بدلات الإيجار وفقا للجدول التالي: عن العام 2007 بدل الايجار لسعر المتر المربع الواحد 100$ بدل الخدمات المشتركة يعادل 10% الضريبة على القيمة المضافة 10% عن العام 2008 بدل الايجار لسعر المتر المربع الواحد 140$ بدل الخدمات المشتركة يعادل 10% الضريبة على القيمة المضافة 10% عن العام 2009 بدل الايجار لسعر المتر المربع الواحد 150$ بدل الخدمات المشتركة يعادل 10% الضريبة على القيمة المضافة 10% وإن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح ما يلي: 1 ـ الموافقة على عرض الشركة المتضمن الإبقاء على بدل الإيجار عن العام 2007 كما كان في العام 2006 2 ـ عرض موضوع بدلات الإيجار عن الأعوام 2008 و2009 كما جاء في عرض الشركة على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل بدلات الإيجار العائدة لمكاتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في مبنى ستاركو وفقا للجدول الآتي: عن العام 2007 بدل الايجار لسعر المتر المربع الواحد 100$ بدل الخدمات المشتركة يعادل 10% الضريبة على القيمة المضافة 10% عن العام 2008 بدل الايجار لسعر المتر المربع الواحد 140$ بدل الخدمات المشتركة يعادل 10% الضريبة على القيمة المضافة 10$ عن العام 2009 بدل الايجار لسعر المتر المربع الواحد 150$ بدل الخدمات المشتركة يعادل 10% الضريبة على القيمة المضافة 10%

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007