بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 40 تاريخ 12/1/2007 على إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C - 130، تابعة للقوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة بالتحليق في الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 14 إلى 18/1/2007، على أن يبقى التصريح المعطى ساري المفعول لمدة /72/ ساعة، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 40 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت مذكرة من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح طائرة عسكرية إماراتية، من نوع C - 130، تابعة للقوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة، الإذن بعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 14 إلى 18/1/2007، مشيرة إلى أنها تحمل حمولات خطرة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة /72/ ساعة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء الإذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C - 130، تابعة للقوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة وتحمل حمولات خطرة، بالتحليق في الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 14 إلى 18/1/2007 على أن يبقى التصريح المعطى ساري المفعول لمدة /72/ ساعة.
مجلس الوزراء
بيروت في8/2/2007