All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 41 12/02/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على السماح لطائرة مدنية إيطالية على متنها جنود إيطاليون وأسلحة لدعم قوات إيطالية في الامارات العربية المتحدة. بالتحليق في الأجواء اللبنانية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
41
Date
12/02/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 287-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 12/02/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 41 تاريخ 12/1/2007 على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بمنح طائرة إيطالية نوع A-321 تابعة لشركة اليطاليا إذنا بالتحليق لمدة 72 ساعة في الأجواء اللبنانية في طريقها إلى أو من دولة الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الإيطالية في بيروت رقم 2143/5 تاريخ 27/11/2006، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 41 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت مذكرة من سفارة دولة إيطاليا في بيروت رقم 2143/5 تاريخ 27/11/2006 ترجو بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح الطائرة الإيطالية نوع A-321 تابعة لشركة «ايطاليا» إذنا لمدة 72 ساعة بالتحليق في الأجواء اللبنانية خلال توجهها إلى الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة. إن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه، علما أن هذا الطلب قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2006 على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بمنح طائرة إيطالية نوع A-321 تابعة لشركة اليطاليا، إذنا بالتحليق لمدة 72 ساعة في طريقها إلى أو من دولة الامارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الإيطالية في بيروت رقم 2143/5 تاريخ 27/11/2006

مجلس الوزراء بيروت في8/2/2007