قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 26/02/2016
تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 30/6/97 تاريخ 23/1/1997 ورقم 34/6/97 تاريخ 23/1/1997 المتعلق بماستر في الآداب (تربية، علم نفس، اللغة الانكليزية وآدابها) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 6
- Date
- 26/02/2016
- Official Gazette
- Issue 11, 17/03/2016, p. 1022-1023
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 26/02/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة البلمند
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988
اسم الشهادة: ماستر في الآداب (تربية، علم نفس، اللغة الانكليزية وآدابها) Master of Arts
تعتبر شهادة الماستر في الآداب في أحد الاختصاصات التالية: تربية، علم النفس، اللغة الانكليزية وآدابها، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في ذات الاختصاص أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.