All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 26/02/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 30/6/97 تاريخ 23/1/1997 ورقم 34/6/97 تاريخ 23/1/1997 المتعلق بماستر في الآداب (تربية، علم نفس، اللغة الانكليزية وآدابها) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
26/02/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1022-1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 26/02/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة البلمند

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

اسم الشهادة: ماستر في الآداب (تربية، علم نفس، اللغة الانكليزية وآدابها) Master of Arts

تعتبر شهادة الماستر في الآداب في أحد الاختصاصات التالية: تربية، علم النفس، اللغة الانكليزية وآدابها، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في ذات الاختصاص أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.