All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 112 12/01/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على منح إذن هبوط على الأراضي اللبنانية لطائرة فرنسية تنقل ذخائر حربية في طريقها من وإلى الدوحة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
112
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 291-292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 112 تاريخ 12/1/2007 على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بمنح طائرة فرنسية نوع TRANSAL على متنها ذخائر حربية إذنا بالهبوط على الأراضي اللبنانية في طريقها من وإلى الدوحة، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 112 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 112 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة من سفارة فرنسا في بيروت تحمل الرقم 212 LBN/AD/SVL تاريخ 13/12/2006 تطلب بموجبها من السلطات اللبنانية المختصة منح طائرة فرنسية من نوع Transal على متنها ذخائر حربية إذنا بالهبوط على الأراضي اللبنانية في طريقها من وإلى الدوحة. إن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه، علما أن هذا الطلب قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2006 على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بمنح طائرة فرنسية نوع Transal على متنها ذخائر حربية إذنا بالهبوط على الأراضي اللبنانية في طريقها من وإلى الدوحة وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الفرنسية في بيروت رقم 212 LBN/AD/SVL تاريخ 13/12/2006

مجلس الوزراء بيروت في8 /2/2007