المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة من سفارة فرنسا في بيروت تحمل الرقم 212 LBN/AD/SVL تاريخ 13/12/2006 تطلب بموجبها من السلطات اللبنانية المختصة منح طائرة فرنسية من نوع Transal على متنها ذخائر حربية إذنا بالهبوط على الأراضي اللبنانية في طريقها من وإلى الدوحة. إن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه، علما أن هذا الطلب قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2006 على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بمنح طائرة فرنسية نوع Transal على متنها ذخائر حربية إذنا بالهبوط على الأراضي اللبنانية في طريقها من وإلى الدوحة وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الفرنسية في بيروت رقم 212 LBN/AD/SVL تاريخ 13/12/2006