All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 114 12/01/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على منح إذن تحليق لطائرة إماراتية تنقل حمولات خطرة في الأجواء اللبنانية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
114
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 293-295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 114 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 114 تاريخ 12/1/2007 على إعطاء الإذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الامارات المتحدة وتحمل حمولات خطرة وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 16 إلى 20/1/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة وذلك وفقا لمذكرة سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت رقم 638/2006 تاريخ 28/12/2006، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 114 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت قد تقدمت بمذكرة رقم 638/2006 تاريخ 28/12/2006 تطلب بموجبها الموافقة على منح الطائرة الاماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20/1/2007 وعلى أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة وذلك لنقل حمولات خطرة.

وإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعطاء هذا الإذن.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بإعطاء الإذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الامارات المتحدة وتحمل حمولات خطرة وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 16 إلى 20/1/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة وذلك وفقا لمذكرة سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت رقم 638/2006 تاريخ 28/12/2006

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007