المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت قد تقدمت بمذكرة رقم 638/2006 تاريخ 28/12/2006 تطلب بموجبها الموافقة على منح الطائرة الاماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20/1/2007 وعلى أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة وذلك لنقل حمولات خطرة.
وإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعطاء هذا الإذن.
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المتعلق بإعطاء الإذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الامارات المتحدة وتحمل حمولات خطرة وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 16 إلى 20/1/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة وذلك وفقا لمذكرة سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيروت رقم 638/2006 تاريخ 28/12/2006