المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفير لبنان في السنغال قد أبلغها بأنه تلقى طلبا من سفير إيطاليا باستئجار جزء من الأرض التي تملكها الدولة اللبنانية من أجل استعمالها موقفا لـ/15/ سيارة تعود بموظفي سفارته وذلك فقط خلال الدوام الرسمي وأيام العمل، وأبدى استعداده بتكليف الموظفين المستفيدين تسديد بدل الإيجار الذي يتم الاتفاق عليه. علما أن مساحة الأرض تبلغ حوالي /1600/ مترا مربعا وتعود ملكيتها إلى الدولة من عام 1965 وهي أرض فراغ لا تستعمل لأي غرض ومجاورة للسفارة الإيطالية وبعض السفارات الأخرى. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، علما أنها، ونظرا لعلاقات الصداقة القائمة بين لبنان وإيطاليا، وكون أن الأرض فراغ ولا تستعمل لأي غرض في الوقت الحاضر، فهي لا ترى مانعا من السماح بالاستعمال المطلوب دون بدل، شرط ضمانة الحق باسترداد الأرض عند الحاجة إليها، من دون ترتب أي مسؤولية عليها من أي نوع، ويمكن أن يتم ذلك عبر مذكرة تفاهم بين السفيرين، أو أي شكل قانوني آخر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع طلب السفارة الإيطالية في مدينة دكار ـ السنغال استئجار جزء من الأرض التي تملكها الدولة اللبنانية من أجل استعمالها موقفا لسيارات موظفي السفارة المذكورة.