All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 122 12/01/2007

عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع إيجار قطعة أرض تملكها الدولة اللبنانية في مدينة دكار ـ السنغال.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
122
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 295-296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 122 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 122 تاريخ 12/1/2007 على عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع طلب السفارة الإيطالية في مدينة دكار ـ السنغال استئجار جزء من الأرض التي تملكها الدولة اللبنانية من أجل استعمالها موقفا لسيارات موظفي السفارة المذكورة، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 122 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 122 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفير لبنان في السنغال قد أبلغها بأنه تلقى طلبا من سفير إيطاليا باستئجار جزء من الأرض التي تملكها الدولة اللبنانية من أجل استعمالها موقفا لـ/15/ سيارة تعود بموظفي سفارته وذلك فقط خلال الدوام الرسمي وأيام العمل، وأبدى استعداده بتكليف الموظفين المستفيدين تسديد بدل الإيجار الذي يتم الاتفاق عليه. علما أن مساحة الأرض تبلغ حوالي /1600/ مترا مربعا وتعود ملكيتها إلى الدولة من عام 1965 وهي أرض فراغ لا تستعمل لأي غرض ومجاورة للسفارة الإيطالية وبعض السفارات الأخرى. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، علما أنها، ونظرا لعلاقات الصداقة القائمة بين لبنان وإيطاليا، وكون أن الأرض فراغ ولا تستعمل لأي غرض في الوقت الحاضر، فهي لا ترى مانعا من السماح بالاستعمال المطلوب دون بدل، شرط ضمانة الحق باسترداد الأرض عند الحاجة إليها، من دون ترتب أي مسؤولية عليها من أي نوع، ويمكن أن يتم ذلك عبر مذكرة تفاهم بين السفيرين، أو أي شكل قانوني آخر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع طلب السفارة الإيطالية في مدينة دكار ـ السنغال استئجار جزء من الأرض التي تملكها الدولة اللبنانية من أجل استعمالها موقفا لسيارات موظفي السفارة المذكورة.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007