المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية طرابلس تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني الدولي في دبي بين 11 و13/2/2007 وفي المعرض المواكب له. وبما أن مجلس بلدية طرابلس قرر الموافقة على المشاركة في المؤتمر والمعرض المذكورين ممثلة بكل من نائب رئيس البلدية المهندس أحمد قمر الدين وعضو المجلس البلدي المهندس خالد تدمري، على أن تتحمل البلدية النفقات المترتبة عن هذه المشاركة بحيث يعطى لكل من العضوين المشاركين تعويض يومي مقطوع قدره /450.000/ل.ل. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية طرابلس، ممثلة بعضوي المجلس البلدي الآنفي الذكر، في المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني الدولي في دبي بين 11 و13/2/2007 وفي المعرض المواكب له. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة عضوي مجلس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين وخالد تدمري في المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني الدولي في دبي بين 11 و13/2/2007 وفي المعرض المواكب له على أن تغطي بلدية طرابلس النفقات المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.