All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 106 12/01/2007

مشاركة بلدية طرابلس في المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني الدولي في دبي بين 11 و13/2/2007 وفي المعرض المواكب له.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
106
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 303-305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 106 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 106 تاريخ 12/1/2007 على مشاركة عضوي مجلس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين وخالد تدمري في المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني الدولي في دبي بين 11 و13/2/2007 وفي المعرض المواكب له على أن تغطي بلدية طرابلس النفقات المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 106 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن بلدية طرابلس تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني الدولي في دبي بين 11 و13/2/2007 وفي المعرض المواكب له. وبما أن مجلس بلدية طرابلس قرر الموافقة على المشاركة في المؤتمر والمعرض المذكورين ممثلة بكل من نائب رئيس البلدية المهندس أحمد قمر الدين وعضو المجلس البلدي المهندس خالد تدمري، على أن تتحمل البلدية النفقات المترتبة عن هذه المشاركة بحيث يعطى لكل من العضوين المشاركين تعويض يومي مقطوع قدره /450.000/ل.ل. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة بلدية طرابلس، ممثلة بعضوي المجلس البلدي الآنفي الذكر، في المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني الدولي في دبي بين 11 و13/2/2007 وفي المعرض المواكب له. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة عضوي مجلس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين وخالد تدمري في المؤتمر الدولي الثاني حول الحفاظ العمراني الدولي في دبي بين 11 و13/2/2007 وفي المعرض المواكب له على أن تغطي بلدية طرابلس النفقات المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007