المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن السيد علي مصطفى صفي الدين هو من عداد متطوعي الدفاع المدني في مركز صور الذين يشاركون في العمليات بشكل فعال. وإن السيد صفي الدين، كان قد أحضر إلى مركز الدفاع الوطني في صور، مركز عمله، «زوجته وطفلته للبقاء إلى جانبه خلال الحرب وللاحتماء من القصف الإسرائيلي (تموز 2006). فاستشهدت طفلته البالغة من العمر سنة ونصف، وأصيبت زوجته إصابة بالغة. لذلك، وتشجيعا له ولرفاقه المتطوعين وحثهم على المثابرة على عملهم. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الإجازة للمديرية العامة للدفاع المدني التعاقد مع السيد علي مصطفى صفي الدين كعنصر دفاع مدني يقوم بعمليات الإطفاء والإسعاف علما أنه تابع عدة دورات في هذا المجال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.