All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 135 12/01/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التعاقد مع متطوع في المديرية العامة للدفاع المدني

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
135
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 305-306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 135 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 135 تاريخ 12/1/2007 على الإجازة للمديرية العامة للدفاع المدني التعاقد مع السيد علي مصطفى صفي الدين كعنصر دفاع مدني يقوم بعمليات الاطفاء والإسعاف، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 135 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 135 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن السيد علي مصطفى صفي الدين هو من عداد متطوعي الدفاع المدني في مركز صور الذين يشاركون في العمليات بشكل فعال. وإن السيد صفي الدين، كان قد أحضر إلى مركز الدفاع الوطني في صور، مركز عمله، «زوجته وطفلته للبقاء إلى جانبه خلال الحرب وللاحتماء من القصف الإسرائيلي (تموز 2006). فاستشهدت طفلته البالغة من العمر سنة ونصف، وأصيبت زوجته إصابة بالغة. لذلك، وتشجيعا له ولرفاقه المتطوعين وحثهم على المثابرة على عملهم. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الإجازة للمديرية العامة للدفاع المدني التعاقد مع السيد علي مصطفى صفي الدين كعنصر دفاع مدني يقوم بعمليات الإطفاء والإسعاف علما أنه تابع عدة دورات في هذا المجال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007