المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بتاريخ 30 و31/1/2007 على أن يسبق هذا الاجتماع اجتماع للجنة التحضيرية. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع التحضيري والدورة 24 لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال الفترة الممتدة بين 26 و31/1/2007 وتكليف الوزير الحضور وتأليف الوفد المشارك على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن سفر الوزير وتتحمل كل إدارة عسكرية معنية نفقات سفر وإقامة العضو أو الأعضاء المرافقين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.