All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 163 12/01/2007

مشاركة وزارة الداخلية والبلديات في الدورة الـ 24 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد في تونس بين 26 و31/1/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
163
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 306-307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 163 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 163 تاريخ 12/1/2007 على المشاركة في الاجتماع التحضيري والدورة 24 لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال الفترة الممتدة بين 26 و31/1/2007 وتكليف الوزير الحضور وتأليف الوفد المشارك. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 163 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 163 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بتاريخ 30 و31/1/2007 على أن يسبق هذا الاجتماع اجتماع للجنة التحضيرية. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع التحضيري والدورة 24 لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال الفترة الممتدة بين 26 و31/1/2007 وتكليف الوزير الحضور وتأليف الوفد المشارك على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن سفر الوزير وتتحمل كل إدارة عسكرية معنية نفقات سفر وإقامة العضو أو الأعضاء المرافقين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء بيروت في8/2/2007