All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 20 12/01/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على تمديد مهلة إنجاز تشييد بناءين على العقارين رقم 171 ورقم 1428 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
20
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 311-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 20 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 20 تاريخ 12/1/2007 على اقتراح وزارة المالية المتعلق بالموافقة على طلب شركة صروف ش.م.ل. لبنان اعتبار مهلة إنجاز تشييد بناءين على العقارين رقم 171 ورقم 1428 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن والمنتهية بتاريخ 17/11/2006 ممددة حكما لخمس سنوات إضافية وذلك حتى تاريخ 17/11/2011، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 20 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه بموجب المرسوم رقم 6648 تاريخ 5/11/2001 رخص لشركة صروف لبنان ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 171 ورقم 1428 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن البالغة مساحتهما /6720/ م.م. وذلك لإنشاء أبنية سكنية لبيعها من الغير، ونفذ العقد بتاريخ 17/11/2001 على أن يتم تشييد بناءين خلال مهلة أقصاها 5 سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري بحيث تنتهي هذه المهلة بتاريخ 17/11/2006 وبما أن الشركة المعنية أفادت أنها لم تتمكن من إنجاز مشروعها لظروف خارجة عن إرادتها، بسبب دعوى حق مرور لا تزال عالقة أمام القضاء، وهي تطلب تمديد المهلة لتشييد البناءين لخمسة سنوات إضافية. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16614 تاريخ 4/1/1969 تجيز تمديد المهلة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن التمديد المطلوب يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب شركة صروف لبنان ش.م.ل. المتعلق باعتبار مهلة تشييد بناءين على العقارين رقم 171 ورقم 1428 من منطقة بكفيا العقارية والمنتهية بتاريخ 17/11/2006 ممددة حكما لخمس سنوات إضافية وذلك حتى تاريخ 17/11/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007