بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 20 تاريخ 12/1/2007 على منح السفارة الإسبانية في لبنان الإعفاء الجمركي عن /6/ سيارات إضافية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 53 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة إسبانيا في لبنان تقدمت بطلب الموافقة على منحها 6 سيارات إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات المشمولة بالإعفاء الجمركي هو 6 سيارات. وبما أن المجلس الأعلى للجمارك لا يرى مانعا من هذا الإعفاء. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على وزارة الخارجية والمغتربين إضافة /6/ سيارات بالإعفاء الجمركي لصالح سفارة إسبانيا في لبنان.
مجلس الوزراء
بيروت في 8/2/2007