المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك أفاد أنه صدر القرار المشترك رقم 374 تاريخ 6/11/2006 بين وزراء المالية ـ الداخلية والبلديات ـ الأشغال العامة والنقل والسياحة والمتعلق بالشروط الواجب توفرها لمنح الرسم المخفض عن السيارات المعدة للتأجير من العموم (Rent a car). ـ وإن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه اتخذ القرار 374/2006 المتعلق بالتعديل رقم 82 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق حيث تستبدل الشروط الإضافية والملاحظات المتعلقة بالرمز (412) موضوع اللائحة المرفقة بهذا القرار من المذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بالشروط والملاحظات المبينة في اللوائح المرفقة بهذا القرار على أن يعمل به فور صدوره. ـ وإن وزارة المالية تعرض القرار المذكور على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديقه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 374 تاريخ 6/11/2006 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 15677 تاريخ 28/11/2006 والمتعلق بالتعديل رقم 82 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.