All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 56 12/01/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 374 تاريخ 6/11/2006 (التعديل رقم 82 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
56
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 313-315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 56 تاريخ 12/1/2007 على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 374 تاريخ 6/11/2006 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 15677 تاريخ 28/11/2006 والمتعلق بالتعديل رقم 82 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 56 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك أفاد أنه صدر القرار المشترك رقم 374 تاريخ 6/11/2006 بين وزراء المالية ـ الداخلية والبلديات ـ الأشغال العامة والنقل والسياحة والمتعلق بالشروط الواجب توفرها لمنح الرسم المخفض عن السيارات المعدة للتأجير من العموم (Rent a car). ـ وإن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه اتخذ القرار 374/2006 المتعلق بالتعديل رقم 82 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق حيث تستبدل الشروط الإضافية والملاحظات المتعلقة بالرمز (412) موضوع اللائحة المرفقة بهذا القرار من المذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بالشروط والملاحظات المبينة في اللوائح المرفقة بهذا القرار على أن يعمل به فور صدوره. ـ وإن وزارة المالية تعرض القرار المذكور على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديقه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 374 تاريخ 6/11/2006 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 15677 تاريخ 28/11/2006 والمتعلق بالتعديل رقم 82 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007