المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
قد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن رئيس لجنة بورصة بيروت يطلب التعاقد مع مستخدمين جدد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بالاتفاق لملء المراكز التالية:
ـ محاسب، مساعدة إداري للنظم المعلوماتية، مساعد إداري لقاعدة البيانات (الالكترونية/المعلوماتية) وحاجب.
وذلك عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
علما أن الحاجة قائمة لمثل هذا الاستخدام نظرا لما تقوم به بورصة بيروت من إطلاق مشاريع تطويرية الكترونية وعدد العاملين لديها غير كاف للقيام بها إذ أن عددهم لا يتعدى (10).
وبما أن مجلس الخدمة المدنية طلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء عملا بالقرار رقم 91 تاريخ 10/11/2005 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء) ليتمكن من إجراء مباراة.
لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على تعاقد بورصة بيروت مع مستخدمين جدد لمدة سنتين قابلة للتجديد بالاتفاق لملء مراكز محاسب، مساعد إداري للنظم المعلوماتية، مساعد إداري لقاعدة البيانات (الالكترونية ـ المعلوماتية) وحاجب وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة 54 من القانون 583 تاريخ 23/4/2004.