All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 85 12/01/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء معطاة لشركة صروف ال.بي. ش.م.ل. على العقارات رقم 170 و173 و1427 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
85
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 318-320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 85 تاريخ 12/1/2007 على طلب شركة صروف ال.بي. ش.م.ل. باعتبار المهلة الممددة والمنتهية بتاريخ 17/11/2006 لإنجاز تشييد أبنية على العقارات رقم 170 و173 و1427 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 17/11/2011،، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 85 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنه بموجب المرسوم رقم 6647 تاريخ 5/11/2001 رخص لشركة صروف ال بي ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 170 ـ 173 ـ 1427 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن البالغة مساحتها الإجمالية 3680م.م. لإنشاء أبنية سكنية لبيعها من الغير. وقد اشترط المرسوم المذكور أن تنجز الجهة المستدعية تشييد الأبنية عليها حلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري سندا لأحكام المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وبما أن الجهة المستدعية أفادت أنها لم تتمكن من إنجاز مشروعها لظروف خارجة عن إرادتها بسبب دعوى حق مرور لا تزال عالقة أما م القضاء وتطلب تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته تجيز قابلية التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لإنجاز بناء العقارات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء. ـ وبما أن المهلة المحددة تنتهي في 27/4/2006 وبما أن التمديد للمستدعية من أجل تشييد البناء يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب شركة صروف ال بي ش.م.ل. باعتبار المهلة الممددة والمنتهية بتاريخ 17/11/2006 لإنجاز تشييد أبنية على العقارات رقم 170 و173 و1427 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 17/11/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007