All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 93 12/01/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على تمديد المهلة المعطاة لشركة السدير للتجارة والمقاولات/طارق بدر سالم المطوع وشركاه بإنجاز تشييد بناء في منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
93
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 321-323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 93 تاريخ 12/1/2007 على تمديد مهلة الترخيص المنتهية بتاريخ 11/10/2006 لشركة السدير للتجارة والمقاولات/طارق بدر سالم المطوع وشركاه، لإنجاز مشروعها، خمس سنوات ولمرة واحدة حتى تاريخ 11/10/2011، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 93 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 93 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه بموجب المرسوم رقم 5920 تاريخ 20/7/2001 رخص لشركة السدير للتجارة والمقاولات/طارق بن سالم المطوع وشركاه من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 38 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 47 ـ 48 ـ 820 ـ 830 ـ 835 ـ 836 ـ 837 ـ 838 ـ 840 ـ 841 ـ 842 ـ 843 ـ 844 ـ 845 ـ 846 ـ 848 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية التقريبية 368723 مترا مربعا وذلك لإقامة مشروع سياحي وتنفيذ قرية نموذجية في المنطقة. وبما أن المرسوم المذكور أعطى الشركة مهلة خمس سنوات لتنفيذ مشروعها، من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء وقد نفذ العقد بتاريخ 11/10/2001 وبما أن الشركة أفادت بأنها باشرت العمل بتاريخ 2/11/2006 وأنها مستمرة في تنفيذ مشروعها وأن أسباب فنية وتقنية خارجة عن إرادتها حالت دون تمكنها من إنجازه ضمن مهلة الخمس سنوات المحددة في القانون. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 تجيز التمديد مرة واحدة للمهلة المرخص بها لإنجاز تشييد بناء على العقارات المرخص بتملكها بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن تمديد المهلة للشركة المستدعية لإنجاز مشروعها يحقق الفائدة المرجوة من الترخيص ويجيزه القانون. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد مهلة الترخيص المنتهية بتاريخ 11/10/2006 لشركة السدير للتجارة والمقاولات/طارق بدر سالم المطوع وشركاه، لإنجاز مشروعها، خمس سنوات ولمرة واحدة حتى تاريخ 11/10/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8 /2/2007