المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المجلس الأعلى للجمارك اتخذ القرار رقم 298 تاريخ 7/10/2006 القاضي بإضافة الفقرة التالي نصها في نهاية الفقرة 2 من الصفحة 637 من المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق «إلا أنه وفي حالات استثنائية خاصة ولمدة محددة يسمح بتجاوز شرط التصنيع وإفادة الصناعيين من الإعفاء بموجب الرمز (322) وذلك لأسباب تعويضية تتعلق بأضرار المصانع الناتجة عن حالات قاهرة (كالحروب والكوارث الطبيعية) بحيث يسمح بموجب الرمز المذكور وبموجب نص قانوني خاص، استيراد سلع من النوع الذي كان ينتجه المصنع المتضرر، بحالتها الجاهزة للبيع المباشر ومعدة للاتجار بها في السوق المحلي. ـ ويكتفي في الحالات الاستثنائية الخاصة المذكورة بطلب الاستفادة من الرمز (322) لقاء إبراز شهادة صناعية ملائمة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء الآنف الذكر مقترحة الموافقة على تصديق القرار الآنف الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 298 تاريخ 7/10/2006 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 14364 تاريخ 19/10/2006 والمتعلق بالتعديل رقم 80 للمذكرات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.