All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 132 12/01/2007

عرض وزارة المالية موضوع التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 298 تاريخ 7/10/2006 المتعلق بالتعديل رقم 80 للمذكرات التكميلية لتعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق .

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
132
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 324-326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 132 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 132 تاريخ 12/1/2007 على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 298 تاريخ 7/10/2006 والمتعلق بالتعديل رقم 80 للمذكرات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 132 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 132 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المجلس الأعلى للجمارك اتخذ القرار رقم 298 تاريخ 7/10/2006 القاضي بإضافة الفقرة التالي نصها في نهاية الفقرة 2 من الصفحة 637 من المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق «إلا أنه وفي حالات استثنائية خاصة ولمدة محددة يسمح بتجاوز شرط التصنيع وإفادة الصناعيين من الإعفاء بموجب الرمز (322) وذلك لأسباب تعويضية تتعلق بأضرار المصانع الناتجة عن حالات قاهرة (كالحروب والكوارث الطبيعية) بحيث يسمح بموجب الرمز المذكور وبموجب نص قانوني خاص، استيراد سلع من النوع الذي كان ينتجه المصنع المتضرر، بحالتها الجاهزة للبيع المباشر ومعدة للاتجار بها في السوق المحلي. ـ ويكتفي في الحالات الاستثنائية الخاصة المذكورة بطلب الاستفادة من الرمز (322) لقاء إبراز شهادة صناعية ملائمة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء الآنف الذكر مقترحة الموافقة على تصديق القرار الآنف الذكر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 298 تاريخ 7/10/2006 المرفق بإحالة وزارة المالية رقم 14364 تاريخ 19/10/2006 والمتعلق بالتعديل رقم 80 للمذكرات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007