All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 133 12/01/2007

عرض وزارة المالية موضوع تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 401/2006 تاريخ 25/1/2006 المتعلق بالتعديل رقم 491 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
133
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 326-328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 133 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 133 تاريخ 12/1/2007 على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 401/2006 تاريخ 25/1/2006 المتعلق بتعديل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 133 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 133 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك أفاد بأن المنظمة العالمية للجمارك أصدرت تعديلات على هيكلية بعض بنود التعريفة المنسقة ليصار إلى اعتمادها اعتبارا من 1/1/2007، وأن المجلس الأعلى المذكور قد أصدر قرارا بالتعديلات الطارئة على التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق لوضعها موضوع التنفيذ اعتبارا 1/1/2007 وذلك عملا بالمرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية). وقد تناولت هذه التعديلات هيكلية التعريفة الجمركية لجهة الأقسام والفصول. وبالتالي فإن الصيغة الجديدة للهيكلية المعدلة هي الصيغة الموحدة لتعريفات جميع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنظمة العالمية للجمارك. لذلك، فإن المجلس الأعلى للجمارك يرفع الأمر إلى وزارة المالية مقترحا الموافقة على التصديق على القرار المذكور. وأن وزارة المالية تعرض القرار على مجلس الوزراء للتصديق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 401/2006 تاريخ 25/1/2006 المتعلق بتعديل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة، على التوالي، استنادا إلى اللوائح رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 المرفقة بالقرار رقم 401/2006 وذلك مع مراعاة التعديلات التي طرأت أو سوف تطرأ على جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وعلى المذكرات التكميلية لشروح هذا الجدول لغاية تاريخ 31/12/2006 وعلى أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2007

مجلس الوزراء بيروت في 1/1/2007