المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك أفاد بأن المنظمة العالمية للجمارك أصدرت تعديلات على هيكلية بعض بنود التعريفة المنسقة ليصار إلى اعتمادها اعتبارا من 1/1/2007، وأن المجلس الأعلى المذكور قد أصدر قرارا بالتعديلات الطارئة على التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق لوضعها موضوع التنفيذ اعتبارا 1/1/2007 وذلك عملا بالمرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية). وقد تناولت هذه التعديلات هيكلية التعريفة الجمركية لجهة الأقسام والفصول. وبالتالي فإن الصيغة الجديدة للهيكلية المعدلة هي الصيغة الموحدة لتعريفات جميع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنظمة العالمية للجمارك. لذلك، فإن المجلس الأعلى للجمارك يرفع الأمر إلى وزارة المالية مقترحا الموافقة على التصديق على القرار المذكور. وأن وزارة المالية تعرض القرار على مجلس الوزراء للتصديق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 401/2006 تاريخ 25/1/2006 المتعلق بتعديل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة، على التوالي، استنادا إلى اللوائح رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 المرفقة بالقرار رقم 401/2006 وذلك مع مراعاة التعديلات التي طرأت أو سوف تطرأ على جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وعلى المذكرات التكميلية لشروح هذا الجدول لغاية تاريخ 31/12/2006 وعلى أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2007