المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 20 تاريخ 26/1/2006، على تعيين السيد كارلوس معماري محتسبا بالوكالة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة سنة واحدة. وحيث أنه لا يوجد لدى المصلحة المذكورة أي مستخدم إداري من الفئة الثالثة، وبما أن هيكلية هذه المصلحة لم تصدر بعد، وحيث أن مجلس الخدمة المدنية قد طلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته المسبقة على هذا التعيين ليصار إلى إيداعه مشروع قرار بهذا الشأن لإجراء المقتضى وفقا للأصول القانونية. وبما أن الأسباب ما زالت قائمة لاستمرارية تعيين السيد كارلوس معماري كمحتسب في المصلحة المذكورة وتأمينا لحسن سير العمل في هذا المرفق العام. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعيين السيد كارلوس معماري محتسبا بالوكالة لمدة سنة واحدة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.