All legislation

قرار Decision No. 15 12/01/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تعيين محتسب بالوكالة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 328-329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 15 تاريخ 12/1/2007 على تعيين السيد كارلوس معماري محتسبا بالوكالة لمدة سنة واحدة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 15 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 20 تاريخ 26/1/2006، على تعيين السيد كارلوس معماري محتسبا بالوكالة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة سنة واحدة. وحيث أنه لا يوجد لدى المصلحة المذكورة أي مستخدم إداري من الفئة الثالثة، وبما أن هيكلية هذه المصلحة لم تصدر بعد، وحيث أن مجلس الخدمة المدنية قد طلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته المسبقة على هذا التعيين ليصار إلى إيداعه مشروع قرار بهذا الشأن لإجراء المقتضى وفقا للأصول القانونية. وبما أن الأسباب ما زالت قائمة لاستمرارية تعيين السيد كارلوس معماري كمحتسب في المصلحة المذكورة وتأمينا لحسن سير العمل في هذا المرفق العام. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعيين السيد كارلوس معماري محتسبا بالوكالة لمدة سنة واحدة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007