المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها لزمت، بناء على طلب وزارة المالية، أشغال استحداث طابقين فوق موقف السيارات خلف مبنى السراي في زحلة لصالح مديرية المالية العامة ـ محافظة البقاع بقيمة /654.432.350/ل.ل. خاضعة لتنزيل قدره 30%. وان وزارة المالية وبعد تسليم مواقع العمل، بتاريخ 19/8/2005، إلى المتعهد الشركة العالمية للتجارة والمقاولات، طلبت إجراء تعديلات أساسية على المشروع بما في ذلك استبدال بعض الأشغال الملزمة وإضافة أشغال جديدة. وإن وزارة الأشغال العامة والنقل وبناء لطلب وزارة المالية أعدت جدول مقارنة لمجمل الأشغال الأساسية والإضافية مع مشروع عقد اتفاق بالتراضي مع المتعهد الأساسي وذلك بمبلغ /268.195.235/ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وبعد تنزيل قدره 30% وأودعته ديوان المحاسبة الذي رفض الموافقة عليه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية للأسباب التالية: 1 ـ إن بعض البنود المتعلقة بأشغال أظهرت على الخرائط ولم يتم لحظها في الكشف التقديري عند إجراء التلزيم الأساسي الأمر الذي ينفي عن هذه البنود صفة عدم التوقع. 2 ـ إن بعض الأشغال لا يمكن اعتبارها متممة للصفقة الأساسية بل أنها تشكل تعديلا أساسيا لماهية الصفقة. 3 ـ إن قيمة الملحق بلغت ما يوازي 50% من قيمة الصفقة الأساسية. وبما أن وزارة المالية تؤكد حاجتها إلى استلام المبنى مع التعديلات المطلوبة بالسرعة القصوى. وبما أنه لا يمكن تلبية طلب وزارة المالية إلا من خلال المتعهد الأساسي الذي يضع كامل آلياته وتجهيزاته وفرق عمله في موقع العمل. وبما أن المتعهد الأساسي وافق بدون تحفظ على إلغاء أجزاء من أشغاله مقابل استبدالها بأشغال أخرى تتناسب مع المطالب الجديدة لوزارة المالية. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي مع المتعهد الأساسي (الشركة العالمية للتجارة والمقاولات) لتنفيذ الأشغال المطلوبة وقيمتها /268.195.235/ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وبعد التنزيل البالغ 30% وذلك استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي مع المتعهد الأساسي (الشركة العالمية للتجارة والمقاولات) ملحق لتنفيذ أشغال إضافية مستجدة لاستكمال التزام استحداث طابقين فوق موقف السيارات خلف مبنى السراي في زحلة لصالح مديرية المالية العامة محافظة البقاع/زحلة، وذلك وفقا للصيغة المرفقة بكتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 967/ص تاريخ 1/11/2006، وخلافا لرأي ديوان المحاسبة بالموضوع.