All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 105 12/01/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على تلبية قائد الجيش دعوة رسمية إلى إيطاليا يومي 1 و2/2/2007.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
105
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 339-340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتابا وزارة الدفاع الوطني رقم 4282/ع غ/و تاريخ 6/12/2006 ورقم 4371/غ ع/و تاريخ 23/12/2006

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن قائد الجيش العماد ميشال سليمان يفيد أنه تلقى دعوة من رئيس أركان الدفاع الإيطالي Giampaolo DI PAOLO للقيام بزيارة رسمية إلى إيطاليا يومي 1 و2/2/2007، وبأنه يرغب تلبية الدعوة مع بعثة ترافقه. لذلك فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قيام قائد الجيش العماد ميشال سليمان مع وفد مرافق بزيارة رسمية إلى إيطاليا يومي 1 و2/2/2007

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007