المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن قائد الجيش العماد ميشال سليمان يفيد أنه تلقى دعوة من رئيس أركان الدفاع الإيطالي Giampaolo DI PAOLO للقيام بزيارة رسمية إلى إيطاليا يومي 1 و2/2/2007، وبأنه يرغب تلبية الدعوة مع بعثة ترافقه. لذلك فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قيام قائد الجيش العماد ميشال سليمان مع وفد مرافق بزيارة رسمية إلى إيطاليا يومي 1 و2/2/2007