All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 74 12/01/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع اتفاق تمويل مع المجموعة الأوروبية لدعم المشروع المشترك الخاص بالمعهد الفني للصناعات الغذائية وتفويض الوزير بتوقيعه.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
74
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 343-345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 74 تاريخ 12/1/2007 على مشروع اتفاق تمويل مع المجموعة الأوروبية لدعم المشروع المشترك الخاص بالمعهد الفني للصناعات الغذائية وعلى تفويض الوزير توقيعه في المكان والزمان اللذين يتفق عليهما الطرفان الموقعان. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 74 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه تم إعداد مشروع اتفاقية تمويل بينها وبين الجمهورية الأوروبية ممثلة بالمفوضية الأوروبية لدعم المشروع المشترك الخاص بالمعهد الفني للصناعات الغذائية. وبما أن المشروع يهدف إلى دعم إنشاء مؤسسة نموذجية للاعداد المهني في قطاع الصناعات الغذائية تلبية لحاجات منشآت هذا القطاع، وبالتعاون بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (DGETP) ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية (SLIA) والمؤسسة الوطنية للاستخدام (ONE) المكلفة باعلام وتوجيه وارشاد طلاب العمل، بحيث يسهم التعليم المهني والتقني بتلبية احتياجات المنشآت والأشخاص إلى الكفاءات في قطاع الصناعات الغذائية. وبما أن مدة تنفيذ المشروع هي 4 سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل (لغاية 31/8/2010 كحد أقصى) وموقع المشروع هو بلدة قب الياس في سهل البقاع، وكلفته /6/ ملايين يورو تساهم المجموعة الأوروبية بخمسة ملايين يورو منها في حين تساهم الدولة اللبنانية بمليون يورو (مساهمة مالية أو غير ذلك يحدد في الاتفاقية). وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا قانونيا يحول دون تطبيق هذه الاتفاقية. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض على مجلس الوزراء مشروع اتفاق تمويل مع المجموعة الأوروبية لدعم المشروع المشترك الخاص بالمعهد الفني للصناعات الغذائية مقترحة الموافقة عليه، وتفويض الوزير توقيعه في المكان والزمان اللذين يتفق عليهما الطرفان الموقعان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007