المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ العام 1957 العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت، الذي تملكه السيدة فاطمة يوسف زين الدين أرملة الحاج مصطفى بري وذلك لصالح مكاتب مصلحة التعليم الخاص ومصلحة الشؤون الثقافية. في الوزارة. لذلك، ولما كانت أعمال تشييد المباني الخاصة ـ ملك الدولة ـ لصالح الوزارة قد شارفت على الانتهاء والانتقال إليها أصبح وشيكا وقريبا. وبما أن حاجة وزارة التربية والتعليم العالي لم تعد قائمة لأشغال المبنى المستأجر لصالحها. وبعد أن رأت إدارة الأبحاث والتوجيه أن حاجة الوزارة لأشغال المبنى المذكور لم تعد قائمة على أن يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على الاخلاء. لذلك فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.