All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 92 12/01/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت وتسليمه لمالكيه.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
92
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 92 تاريخ 12/1/2007 على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية بيروت وتسليمه لمالكيه. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 92 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ العام 1957 العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت، الذي تملكه السيدة فاطمة يوسف زين الدين أرملة الحاج مصطفى بري وذلك لصالح مكاتب مصلحة التعليم الخاص ومصلحة الشؤون الثقافية. في الوزارة. لذلك، ولما كانت أعمال تشييد المباني الخاصة ـ ملك الدولة ـ لصالح الوزارة قد شارفت على الانتهاء والانتقال إليها أصبح وشيكا وقريبا. وبما أن حاجة وزارة التربية والتعليم العالي لم تعد قائمة لأشغال المبنى المستأجر لصالحها. وبعد أن رأت إدارة الأبحاث والتوجيه أن حاجة الوزارة لأشغال المبنى المذكور لم تعد قائمة على أن يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على الاخلاء. لذلك فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في8/2/2007