المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض ما يلي: ـ بتاريخ 16/1/1999، طلب الوزير من رئيس وأعضاء بلدية المنية نقل تلامذة مدرسة النبي كزبير الرسمية، بصورة مؤقتة، إلى مبنى مستأجر في كفربيتا والقيام بتأهيل المبنى الأساسي لهذه المدرسة كونه متصدعا أو تأمين بديلا مناسبا على نفقة البلدية. ـ أن رئيس المجلس البلدي للبلدية المذكورة طلب من مدير هذه المدرسة الانتقال إلى المبنى القائم على العقار رقم 717 من منطقة المنية العقارية الذي قدمه مالكه مجانا لصالح المدرسة حتى نهاية العام 1999 بدلا من الانتقال إلى كفربيتا التي تقع في منطقة عقارية ثانية. ـ أن وزير التربية والتعليم العالي وافق على اقتراح محافظ لبنان الشمالي المطابق لاقتراح بلدية المنية والقاضي بانتقال المدرسة المذكورة إلى المبنى القائم على العقار الآنف ذكره للفترة المتبقية عن العام الدراسي 1998 ـ 1999 دون مقابل، ريثما يتم تأمين مبنى بديل تتحمل البلدية إيجاره في حال لم يتم تأهيل المبنى الأساسي للمدرسة. ـ بتاريخ 8/2/1999، تم انتقال المدرسة إلى المبنى القائم على العقار رقم 717 من منطقة المنية العقارية. ـ بتاريخ 20/10/2001، وبسبب تطور عدد تلامذة المدرسة، قام المالك بتشييد مبنى إضافيا وتعهد بتقديمه مجانا حتى نهاية العام الدراسي 2001 ـ بتاريخ 7/4/2003، طلبت الجهة المالكة من رئيس المنطقة التربوية في الشمال اتخاذ ما يلزم لتأمين بدل الاشغال السنوي للبناء بعد أن تمنعت بلدية المنية عن دفعه. ـ بتاريخ 5/5/2003، وجه رئيس البلدية المذكورة كتابا إلى وزارة التربية والتعليم العالي تمنى بموجبه أن تدفع هي بدل الإيجار المستحق بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية لدى البلدية كونها تدفع بدل إيجار /4/ مدارس رسمية في نطاقها. ـ بتاريخ 22/8/2003، وافق الوزير على استئجار البناء مدار البحث من قبل الوزارة بسبب عدم قدرة صندوق بلدية المنية عن القيام بذلك. ـ بتاريخ 2/10/2003، وافقت إدارة الأبحاث والتوجيه، بصورة مبدئية واستثنائية على استئجار كامل المبنى الذي تشغله هذه المدرسة على أن تتحمل بلدية المنية 50% من بدل الإيجار المستحق، وطلبت إجراء الكشف اللازم وإعداد مشروع محضر تخمين واستلام وإيداعهما إليها مع كافة المستندات المطلوبة لا سيما رخصة الإسكان، وأوصت بالطلب إلى هذه البلدية إجراء تسوية مع الجهة المالكة لدفع بدل إشغال المبنى عن السنوات السابقة بعد حسم السنوات المقدمة مجانا. وبتاريخ 11/5/2004، رأت الإدارة المذكورة الموافقة المبدئية على مشروع محضر تخمين واستلام واستئجار قسم من العقار رقم 717 من منطقة المنية العقارية لصالح المدرسة المذكورة ببدل إيجار سنوي قدره /64.394.400/ل.ل. وبتاريخ 16/6/2006، وبسبب عدم موافقة بلدية المنية على تحمل نسبة 50% من بدل الإيجار ودفعها للجهة المالكة عن الفترة التي سبقت موافقة هذه الإدارة على الاستئجار، وبسبب عدم تطابق عقد المصالحة الذي تم تنظيمه مع النموذج المعتمد لدى وزارة التربية، رأت إدارة الأبحاث والتوجيه الموافقة على إعطاء الجهة المالكة بدل إشغال من تاريخ 2/10/2003 ولغاية نهاية العام 2006 (تاريخ موافقة هذه الإدارة على الاستئجار) وضم تعهد لدى كاتب العدل بقبول الجهة المالكة بتحميل الوزارة نسبة 50% من بدلات الإيجار المستحقة. ـ أفادت وزارة التربية والتعليم العالي أن الموافقة المشروطة لإدارة الأبحاث والتوجيه لم تأخذ بعين الاعتبار التالي: أن المدرسة المذكورة قد شغلت منذ 8/2/1999 أقسام البناء التي كانت قائمة ثم شغلت أقساما أخرى تم انجازها لصالحها. أن بدل الإيجار العائد للمبنى القديم الذي كانت تدفعه البلدية كان مقداره /3.301.805/ل.ل. وقد طلبت اعفاءها من دفع البدل في المبنى الجديد والذي اقترن بموافقة الوزير. وأضافت الوزارة أن إدارة الأبحاث والتوجيه لا تملك قانونا صلاحية تخولها اشتراط توزيع بدل هذا الاستئجار بين الوزارة والبلدية التي تقع في نطاقها المدرسة التي يراد استئجار مبنى لها. وأن مسألة تقديم السلطات المحلية للبناء المدرسي هي نفقة يمكن لهذه الوزارة أن تأخذها على عاتقها، وبما أن القيمة التأجيرية السنوية بمبلغ /64.394.400/ل.ل. وبما أن استمرار إشغال هذه المدرسة للمبنى المذكور بعد انقضاء فترة السماح ينشئ للجهة المالكة حق بدلات الإشغال منعا لإثراء الإدارة غير المشروع على حساب هذه الجهة، ولما كان يترتب عن سنوات الإشغال اللاحقة لفترة التسامح مبلغ قدره /386.366.400/ل.ل. وذلك حتى تاريخ 31/12/2006 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: أولا: أن تدفع وزارة التربية والتعليم العالي لذوي حق تأجير العقار رقم 717 في منطقة المنية العقارية مبلغ /386.366.400/ل.ل. بدلا لإشغال مدرسة النبي كزبير الرسمية لهذا العقار منذ 8/2/1999 وحتى 31/12/2006 ثانيا: أن تستأجر الوزارة هذا العقار اعتبارا من 1/1/2007 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ببدل سنوي قدره /64.394.400/ل.ل. على أن يكون لها حق فسخ العقد حين تشاء شرط إشعارها ذوي الحق برغبتها بهذا الأمر قبل شهرين من التاريخ الذي تحدده لإخلاء المأجور وتسليمه. مع الإشارة إلى أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأت أن موقف وزارة التربية والتعليم العالي هو في موقعه القانوني السليم، على أن يبقى إشغال البناء من 8/2/1999 حتى 31/12/1999 بصورة مجانية وخارج أي عوض وذلك وفقا لعرض المالك وقبول البلدية والوزارة به. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.