All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 123 12/01/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 83 من منطقة عين صوفر العقارية المستأجر لصالح مدرسة صوفر الرسمية وإخلائه.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
123
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 349-351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 123 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 123 تاريخ 12/1/2007 على إخلاء البناء القائم على العقار رقم 83 من منطقة عين صوفر العقارية ملك السيد عزات الأحمدية وشركاه الذي تشغله مدرسة صوفر الرسمية وفسخ عقد إيجاره وإخلائه. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 123 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 123 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها استأجرت البناء القائم على العقار رقم 83 من منطقة عين صوفر العقارية ـ ملك السيد عزات الأحمدية وشركاه لصالح مدرسة صوفر الرسمية. وإن الوزارة قد استلمت المبنى المقدم هبة لصالح مدرسة صوفر الرسمية ووافق الوزير على إخلاء المبنى المستأجر بعد الانتقال إلى المبنى المشار إليه، وبما أن قائمقام عاليه أفاد بأنه لا حاجة لهذا المبنى، كما وافقت إدارة الأبحاث والتوجيه على إخلائه وفسخ عقد إيجاره، استنادا إلى ما تقدم، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء البناء القائم على العقار رقم 83 من منطقة عين صوفر العقارية ـ ملك السيد عزات الأحمدية وشركاه الذي تشغله مدرسة صوفر العقارية وفسخ عقد إيجاره وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007