المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها استأجرت البناء القائم على العقار رقم 83 من منطقة عين صوفر العقارية ـ ملك السيد عزات الأحمدية وشركاه لصالح مدرسة صوفر الرسمية. وإن الوزارة قد استلمت المبنى المقدم هبة لصالح مدرسة صوفر الرسمية ووافق الوزير على إخلاء المبنى المستأجر بعد الانتقال إلى المبنى المشار إليه، وبما أن قائمقام عاليه أفاد بأنه لا حاجة لهذا المبنى، كما وافقت إدارة الأبحاث والتوجيه على إخلائه وفسخ عقد إيجاره، استنادا إلى ما تقدم، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء البناء القائم على العقار رقم 83 من منطقة عين صوفر العقارية ـ ملك السيد عزات الأحمدية وشركاه الذي تشغله مدرسة صوفر العقارية وفسخ عقد إيجاره وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.