All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 130 12/01/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قبول هبة، عبارة عن جهاز طبي، مقدمة لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الصحة العامة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
130
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 351-352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 130 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 130 تاريخ 12/1/2007 على قبول هبة، عبارة عن جهاز طبي NEDFRACT - MIXERS، مقدمة من شركة مارس للوازم التأهيل الطبي» لزوم قسم العلاج الانشغالي في كلية الصحة العامة، الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 130 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 130 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن «شركة مارس للوازم التأهيل الطبي» ترغب بتقديم جهاز طبي NEOFRAKT - MIXERS لصالح الجامعة اللبنانية، قسم العلاج الانشغالي في كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول. لذلك، ونظرا لتعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة، عبارة عن جهاز طبي NEOFRAKT - MIXERS مقدمة من شركة «مارس للوازم التأهيل الطبي» لزوم قسم العلاج الانشغالي في كلية الصحة العامة، الفرع الأول، في الجامعة اللبنانية.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007