المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، ـ وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق في البند (1) من قراره رقم 30 تاريخ 2/2/2006 على تعاقد الوزارة مع ثلاثة اختصاصيين للعمل في برنامج الجودة بتعويض شهري لكل منهم لا يتجاوز /2.000.000/ل.ل. ـ وتضيف الوزارة أن مجلس الخدمة المدنية قد طلب منها توضيح مدة الخبرة التي يقتضي توفرها لدى الاختصاصيين وبيان التعديلات المطلوبة إدخالها على معارفهم ومؤهلاتهم الخاصة على أن يصار بعدها إلى عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت في تعديل البند (1) الآنف ذكره. لذلك، ـ وحيث إن برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة بحاجة إلى اختصاصيين ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات مع فتح المجال أمام حملة الإجازات الجامعية في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو العلوم لا سيما علم الغذاء أو الجودة إذا ما اقترنت بالخبرة المطلوبة. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل البند (1) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره لجهة تحديد الخبرة وتعديل المعارف والمؤهلات الخاصة والرواتب لكي يصبح كما يلي: ـ التعاقد مع ثلاثة اختصاصيين من ذوي الخبرة لا تقل عن 5 سنوات ومن حملة الإجازة الجامعية (أربعة سنوات دراسية على الأقل) في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو الزراعة أو العلوم، لا سيما علم التغذية، للعمل في برنامج الجودة بدوام كالم حسب الدوام المعمول به في البرنامج بتعويض شهري لكل منهم لا يقل عن /1.500.000/ل.ل. ولا يتجاوز /2.000.000/ل.ل. وذلك حسب سنوات الخبرة ومستوى الشهادات. بناء عليه، وبعد المداولة، ـ قرر المجلس الموافقة على تعديل البند (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 2/2/2006 المتعلق بالتعاقد مع ثلاثة اختصاصيين للعمل في برنامج الجودة لجهة تحديد المعارف والمؤهلات الخاصة والرواتب.