All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 108 12/01/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات تتعلق بإدراج خمس بواخر وخمس ناقلات على القائمة السوداء ورفع باخرتين وثلاث ناقلات عن هذه القائمة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
108
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 357-360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 108 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 108 تاريخ 12/1/2007 على: 1 ـ التصديق على القرارات المتعلق بإدراج خمس بواخر وخمس ناقلات على القائمة السوداء. 2 ـ التصديق على لقرارات المتعلقة برفع الباخرتين والناقلات الثلاثة التالية أسماؤهم عن القائمة السوداء، الباخرة التركية: BALIKESIR ـ الناقلة البنمية: GAZLIBERTY ـ الناقلة الباهامية: LAKATAMIA ـ الناقلة التركية: ZEYNEP KA ـ الباخرة: SELMA ـ التي ترفع علم جزر الكايمان. على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر المرفوعة المذكورة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقرار رقم 1 تاريخ 8/2/2007 على القرار رقم 108 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه قد تبين لها استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1071 و1072 و1073/2006/ظ و1074/2006/ن تاريخ 29/10/2006 و1085/2006/ن و1090 و1091/2006/ر تاريخ 31/10/2006 و1104/2006/ظ تاريخ 2/11/2006 و1113/2006/ر تاريخ 8/11/2006/ن و1124/2006/ظ تاريخ 13/11/2006، إن البواخر والناقلات المدرجة أسماؤها أدناه: 1 ـ الباخرة الهندية: AMBA BHAKTI 2 ـ الناقلة البنمية: CAPRICORNIO GAS I 3 ـ الباخرة الكورية: CGY SVELTANA 4 ـ الناقلة البنمية: CRETE 5 ـ الناقلة الأوكرانية: RADUZHNY 6 الناقلة الليبيرية: BEAVER 7 ـ الباخرة: ST. التي ترفع علم PORTHOS VINCENT & THE GRENADINES 8 ـ الباخرة الليبيرية: MONT BLANC 9 ـ الناقلة من جزر الكايمان: AETEA SIERRA 10 ـ الباخرة التركية: بصفة نهائية SITERAM قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيس لمقاطعة إسرائيل عشرة قرارات (المذكورة آنفا) تقضي بإدراجها على القائمة السوداء. وتضيف الوزارة أنه قد تبين لها أيضا واستنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 1103/2006/ظ تاريخ 2/11/2006 و1112/2006/ظ تاريخ 8/11/2006 و1115/2006/ظ تاريخ 12/11/2006 و1146/2006/ظ و1147/2006/ن تاريخ 20/11/2006 إن الشركات المالكة للباخرتين والناقلات المدرجة أدناه: 1 ـ الباخرة التركية: BALIKESIR 2 ـ الناقلة البنمية: GAZLIBERTY 3 ـ الناقلة الباهامية: LAKATAMIA 4 ـ الناقلة التركية: ZEYNEP KA 5 ـ الباخرة: SELMA التي ترفع علم جزر الكايمان قدمت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق القرارات الخمس المذكورة أعلاه تقضي برفعها عن القائمة السوداء. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ التصديق على القرارات المتعلقة بإدراج خمس بواخر وخمس ناقلات الآنفة الذكر على القائمة السوداء. 2 ـ التصديق على القرارات المتعلقة برفع الباخرتين والناقلات الثلاثة المذكورة أعلاه عن القائمة السوداء. على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر المرفوعة والمدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007