All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 109 12/01/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار برفع الحظر المفروض على التعامل مع شركة بريطانية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
109
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 360-362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 109 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 109 تاريخ 12/1/2007 على التصديق على القرار المتعلق برفع الحظر المفروض على الشركة البريطانية MARKS & SPENCER PLC وسائر شركاتها الفرعية وعلامتها التجارية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 ابلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 109 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا للتوصية رقم 12 الصادرة عن اجتماع ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل والقرار رقم 1132/2006م تاريخ 19/11/2006، الذي اتخذه المفوض العام للمقاطعة برفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة البريطانية MARKS & SPENCER PLC وسائر شركاتها الفرعية وعلامتها التجارية المدرجة أسماؤها في ما يلي: (انظر ملف الربط) وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الحظر المفروض على الشركة البريطانية وسائر شركاتها الفرعية وعلامتها التجارية المذكورة أعلاه. على أن تنشر أسماء جميع الشركات والعلامة التجارية في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007