المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا للتوصية رقم 12 الصادرة عن اجتماع ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل والقرار رقم 1132/2006م تاريخ 19/11/2006، الذي اتخذه المفوض العام للمقاطعة برفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة البريطانية MARKS & SPENCER PLC وسائر شركاتها الفرعية وعلامتها التجارية المدرجة أسماؤها في ما يلي: (انظر ملف الربط) وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الحظر المفروض على الشركة البريطانية وسائر شركاتها الفرعية وعلامتها التجارية المذكورة أعلاه. على أن تنشر أسماء جميع الشركات والعلامة التجارية في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.