All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 110 12/01/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرار يتعلق برفع باخرة جورجية عن القائمة السوداء.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
110
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 362-364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 110 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 110 تاريخ 12/1/2007 على سبيل التسوية على التصديق على قرار رفع باخرة جورجية عن القائمة السوداء والسماح لها بمغادرة مرفأ بيروت، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/3007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 110 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا برفع الباخرة الجورجية ALEXANDER اسمها السابق EPSILON MIKAELLA عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. وبما أن الموضوع لم يعرض على مجلس الوزراء بسبب الظروف الراهنة مما يلحق أضرارا جسيمة بالشركة المالكة بسبب حجز السفينة في مرفأ بيروت، الأمر الذي يضر أيضا بسمعة لبنان في الخارج وبقطاع النقل. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار رفع الباخرة المذكورة آنفا عن القائمة السوداء والسماح لها بمغادرة مرفأ بيروت على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. وبعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على هذا الطلب على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على رفع الباخرة الجورجية ALEXANDER اسمها السابق EPSILON MIKAELLA عن القائمة السوداء والسماح لها بمغادرة مرفأ بيروت على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

مجلس الوزراء بيروت في8/2/2007