المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا برفع الباخرة الجورجية ALEXANDER اسمها السابق EPSILON MIKAELLA عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. وبما أن الموضوع لم يعرض على مجلس الوزراء بسبب الظروف الراهنة مما يلحق أضرارا جسيمة بالشركة المالكة بسبب حجز السفينة في مرفأ بيروت، الأمر الذي يضر أيضا بسمعة لبنان في الخارج وبقطاع النقل. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار رفع الباخرة المذكورة آنفا عن القائمة السوداء والسماح لها بمغادرة مرفأ بيروت على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. وبعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على هذا الطلب على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على رفع الباخرة الجورجية ALEXANDER اسمها السابق EPSILON MIKAELLA عن القائمة السوداء والسماح لها بمغادرة مرفأ بيروت على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.