All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 111 12/01/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرار يتعلق برفع الباخرة الباهامية CELTIC PRIDE عن القائمة السوداء.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
111
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 364-365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 111 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 111 تاريخ 12/1/2007 على التصديق على قرار رفع الباخرة الباهامية CELTIC PRIDE عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 111 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 111 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا برفع الباخرة الباهامية CELTIC PRIDE عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار رفع الباخرة الباهامية CELTIC PRIDE عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007