All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 136 12/01/2007

تصديق قرارات تتعلق برفع خمس بواخر عن القائمة السوداء وإدراج ناقلة وأربع بواخر على هذه القائمة.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
136
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 365-366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 136 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 136 تاريخ 12/1/2007 على التصديق على قرارات تتعلق برفع خمس بواخر عن القائمة السوداء وإدراج ناقلة وأربع بواخر على هذه القائمة. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس ـ قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 136 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ القرارات التالية: أولا: أربعة قرارات تتعلق برفع البواخر المدرجة أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة: 1 ـ الباخرة الجورجية: IRINA D 2 ـ الباخرة البنمية: GLORY K 3 ـ الباخرة من جزر الكايمان: HOUSTON 4 ـ الباخرتين الأوكرانيتين: ـ الباخرة TAIROVO EX {PORT MYKOLAYIV ـ الباخرة SERGIY SKADOVSKIY ثانيا: خمسة قرارات تتعلق بإدراج 4 بواخر وناقلة مدرجة أسماؤها أدناه على القائمة السوداء وذلك بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل: 1 ـ الباخرة الكمبودية: PREMIER أسماؤها السابق EX: BENENDEN EX: SPRMOVSKIY - 7 2 ـ الناقلة القبرصية: KAPITAN VODENKO 3 ـ الباخرة SELMA التي ترفع علم جزر الكايمان. أسماؤها السابقة: EX: OSAKA BAY EX: ARCTIC CRYSYTAL EX: PANTHER 4 ـ الباخرة البنمية: FU ZHOU 5 ـ الباخرة الكومورية: HERO M أسماؤهما السابقة: EX: HOOCREEK وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات الآنفة الذكر على أن تنشر لائحة بأسماء هذه البواخر المرفوعة والمدرجة على القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007