المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ القرارات التالية: أولا: أربعة قرارات تتعلق برفع البواخر المدرجة أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة: 1 ـ الباخرة الجورجية: IRINA D 2 ـ الباخرة البنمية: GLORY K 3 ـ الباخرة من جزر الكايمان: HOUSTON 4 ـ الباخرتين الأوكرانيتين: ـ الباخرة TAIROVO EX {PORT MYKOLAYIV ـ الباخرة SERGIY SKADOVSKIY ثانيا: خمسة قرارات تتعلق بإدراج 4 بواخر وناقلة مدرجة أسماؤها أدناه على القائمة السوداء وذلك بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل: 1 ـ الباخرة الكمبودية: PREMIER أسماؤها السابق EX: BENENDEN EX: SPRMOVSKIY - 7 2 ـ الناقلة القبرصية: KAPITAN VODENKO 3 ـ الباخرة SELMA التي ترفع علم جزر الكايمان. أسماؤها السابقة: EX: OSAKA BAY EX: ARCTIC CRYSYTAL EX: PANTHER 4 ـ الباخرة البنمية: FU ZHOU 5 ـ الباخرة الكومورية: HERO M أسماؤهما السابقة: EX: HOOCREEK وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات الآنفة الذكر على أن تنشر لائحة بأسماء هذه البواخر المرفوعة والمدرجة على القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.