All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 140 12/01/2007

عرض وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع تحديد سعر بيع القمح المحلي لموسم عام 2006 (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
140
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 366-369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 140 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 140 تاريخ 12/1/2007 على سبيل التسوية على التدابير الاستثنائية التي اعتمدتها الوزارة بتحديد سعر مبيع الطن الواحد من القمح موسم عام 2006 تسليم أرض المستودعات بـ/225/ألف ل.ل. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 140 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري باشرت استلام القمح المحلي في جميع المناطق اللبنانية بتاريخ 10/7/2006 بسعر تشجيعي مقرر بـ/375/ألف ل.ل. للطن الواحد، متزامنا ذلك مع بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بتاريخ 12/7/2006. وتضيف الوزارة أن الحصار الذي فرضه العدوان، منع وصول القمح الذي بدأ مخزونه الاحتياطي المتوافر في أهراء مرفأ بيروت، وفي صوامع المطاحن، يتناقص. وأنه استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 الذي وافق على تفويض رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية اتخذت الوزارة وبموافقة دولة رئيس المنصوص عليها التدابير الاستثنائية التالية: ـ قيام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري باستلام كميات القمح المحلي عن موسم عام 2006 من المزارعين الراغبين وذلك قبل إنجاز معاملات دفع ثمنها إليهم. ـ بيع الكميات المستلمة من المطاحن الراغبة عن موسم عام 2006 بالسعر الذي حدده مجلس الوزراء لعام 2005 وقدره 225000ل.ل. للطن الواحد تسليم أرض المستودعات. على أن تعرض على مجلس الوزراء لاحقا على سبيل التسوية، وإنه بنتيجة هذا التدبير استطاعت الوزارة بيع المطاحن ما يقارب نصف الكمية المستلمة من المزارعين والبالغة حوالي 26820.750 طنا فيما لا يزال هنالك رصيد مخزون في مستودعات الإدارة بحدود 38567.820 طنا، وبذلك يمكن احتساب العبء الإجمالي الذي قد تتحمله الخزينة بحدود: 65388.570 طن × (375000ل.ل. سعر الشراء ـ 225000ل.ل. سعر المبيع) = 9808.285.500ل.ل. وبما أن المادة ـ 4 ـ من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 تنص على تحديد سعر بيع مخزونات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المعدة للتوزيع بموافقة مجلس الوزراء. وبما أن الفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006، تفرض عرض القرارات والتدابير والإجراءات المتخذة، على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية والطارئة التي استوجبتها ليصار إلى تسويتها وفقا لما تقتضيه هذه القرارات. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية، على التدابير الاستثنائية التي اعتمدتها الوزارة بكتابها رقم 1205/9 تاريخ 24/7/2006 والموافق عليها من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 1 تاريخ 16/7/2006 والمسجلة لدى رئاسة مجلس الوزراء برقم 1258 تاريخ 25/7/2006، وبتحديد سعر مبيع الطن الواحد من القمح موسم عام 2006، تسليم أرض المستودعات بـ /225/ألف ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007