All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 45 12/01/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تلزيم تقديم وتركيب مجموعات إغاثة لبعض المراكز الهاتفية بطريقة الاتفاق الرضائي.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
45
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 377-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 45 تاريخ 12/1/2007 على إجراء تلزيم مشروع تقديم وتركيب مجموعات إغاثة لبعض المراكز الهاتفية بطريقة الاتفاق الرضائي سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 مع تقصير مهلة الإعلان لمدة عشرة أيام، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، القرار رقم 45 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها حاولت إجراء مناقصة لتلزيم تقديم وتركيب مجموعات إغاثة لزوم بعض المراكز الهاتفية إلا أن المناقصة أسفرت عن قبول عرض وحيد ورفض عرضين آخرين من الناحية الفنية ولم يتم بالتالي السير بالتلزيم. وبما أن المرسوم التنظيمي رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 العائد لإدارة المناقصات يوجب إعادة إجراء المناقصة خلال الشهر الذي يلي تاريخ إجرائها. ومنعا لأي تأخير في تأمين محطات الطاقة الأولية المغاثة لبعض المراكز الهاتفية الضرورية كتلك الموجودة في الجديدة، ميناء الحصن، الأشرفية، رأس النبع، النبطية وطرابلس الميناء التي تؤمن الخدمة الهاتفية التي سيتم تركيب تجهيزات خدمة الإنترنيت السريع DSL فيها أيضا. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء تلزيم هذا المشروع سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 المتعلق بعقد الصفقات العمومية بطريقة الاتفاق بالتراضي مع تقصير مهلة الإعلان لمدة عشرة أيام وذلك لتأمين حسن سير المرفق العام وكافة الخدمات الإضافية للمشتركين التي تزيد من واردات الوزارة علما أن كلفة المشروع هي بحدود /2/ مليون د.أ. ومهلة التنفيذ سنة واحدة وهذه الكلفة متوفرة في موازنة وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للإنشاء والتجهيز. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007