بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 57 تاريخ 12/1/2007 على تخصيص قيادة الجيش بـ/1000/ خط هاتف خليوي إضافي ضمن الشبكة الهاتفية المقفلة على أن يتم تأمين الاعتمادات اللازمة من موازنة وزارة الدفاع الوطني، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما ان مجلس الوزراء وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية اصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007 على القرار رقم 57 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 88 تاريخ 24/8/2006 على تخصيص قيادة الجيش بـ 1500 خط خليوي وبموجب قراره رقم 48 تاريخ 12/10/2006 بـ 500 خط خليوي إضافي. وتضيف الوزارة أن قيادة الجيش ونظرا للحاجة الملحة تطلب الموافقة على تخصيصها بألف خط هاتف خليوي إضافي جديد وذلك تسهيلا لعملها في إطار مهماتها الأمنية على كافة الأراضي اللبنانية. ـ لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تخصيص قيادة الجيش بألف خط هاتف خليوي إضافي على أن يتم تأمين الاعتمادات اللازمة من موازنة وزارة الدفاع الوطني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرارا المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.
مجلس الوزراء
بيروت في 8/2/2007