All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 61 12/01/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب «معرض الكتاب العربي» خلال عام 2006.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
61
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 379-381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 61 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (الموافقة على التعديلات على عقد الاتفاق مع شركة كندا بوست وبروفاك).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 3536/1/ و/2005 تاريخ 9/11/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أو وزارة الاتصالات تعرض ما يلي:

ـ تقدم رئيس النادي الثقافي العربي في لبنان بطلب إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب «معرض الكتاب العربي» خلال عام 2006.

ـ أجازت أحكام المادة (26) من المرسوم الاشتراعي رقم (126) تاريخ 12/6/1959 لإدارة البريد اللبنانية إصدار طوابع بريدية تذكارية في مناسبات تعين بقرار من مجلس الوزراء.

ـ كما سبق أن وافق مجلس الوزراء في البند (12) من قراره رقم (10 تاريخ 9/6/1999 على قيام شركة ليبان بوست بإنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

لذلك، حرصا على إضفاء اهتمام خاص بهذا الحدث،

فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب «معرض الكتاب العربي» خلال عام 2006، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات التالية:

1 ـ تحديد عدد وفئة وشكل ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عن الوزير، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع خلال مدة /6/ أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وأن تتولى لجنة خاصة من موظفي المديرية العامة للبريد بعد انتهاء هذه المدة جرد الكميات المتبقية حيث توضع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات، كما يجري بيع جميع إصدارات الطوابع البريدية التذكارية اللبنانية للمجموعات التذكارية خلال مدة /6/ أشهر من تاريخ وضع كل إصدار منها في التداول، وتطبق عليها ذات آلية العمل الآنفة الذكر.

2 ـ صنع هذه الطوابع في لبنان أو في الخارج على نفقة شركة ليبان بوست وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999.

3 ـ تأمين عملية إهداء هذه الطوابع بموجب جدول يعد لهذه الغاية، على أن تنزل قيمة الطوابع المهداة من القيمة الإجمالية لهذا الإصدار وفقا للأصول، ونشر أسماء المهدى إليهم في الجريدة الرسمية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض بيروت العربي الدولي الثقافي للكتاب «معرض الكتاب العربي» خلال عام 2007 وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات المقترحة أعلاه.

مجلس الوزراء بيروت في8 /2/2007