All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 57 12/01/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة CYTA القبرصية لشراء سعات دولية بين لبنان وأوروبا و/أو الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم تلزيم هيئة أوجيرو التنفيذ والمتابعة والصيانة والتشغيل.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
57
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 381-383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 57 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 119 تاريخ 12/1/2007 على الإجازة لوزارة الاتصالات إجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة CYTA القبرصية لشراء سعات دولية بين لبنان وأوروبا و/أو الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم تلزيم هيئة أوجيرو التنفيذ والمتابعة والصيانة والتشغيل، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 119 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 119 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تقوم بإجراء توسعة الكوابل البحرية: ـ قدموس ـ كابل بحري بين بيروت وقبرص. ـ بريتار ـ كابل بحري بين بيروت وطرطوس. ـ أوغاريت ـ كابل بحري بين طرطوس وقبرص. وأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 19 تاريخ 7/11/2005 على الإجازة لوزارة الاتصالات بما يلي: 1 ـ إجراء استقصاء أسعار لتوسعة الكوابل البحرية قدموس، أوغاريت وبريتار لدى الإدارة القبرصية (CYTA) وذلك بمشاركة وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات السورية. 2 ـ إجراء اتفاق رضائي مع الشركة ذات السعر الأنسب نتيجة لاستقصاء الأسعار. وتضيف الوزارة أنها تقوم بتنفيذ مشروع الـ DSL الذي يتطلب سعات دولية إضافية وبأحجام كبيرة لتلبية متطلبات هذه الخدمة، وأنها لا تملك في هذه الكوابل سوى نصف السعات (HALF CIRCUIT) وفقا لنسب المساهمة. وبما أن شركة CYTA القبرصية تملك النصف الآخر في كابل قدموس، وقد أجرت الوزارة مفاوضات معها لشراء حصتها في الكوابل البحرية لكي تصبح ملكية الوزارة لكامل السعة حيث تقدمت هذه الشركة بعرض مناسب جدا للوزارة لتأمين هذه السعات من الناحيتين المادية والفنية مقارنة بالأسعار التي حصلت عليها الوزارة سابقا. وكون العرض الجديد يؤمن حماية كاملة لهذه السعات (FULL PROTECTION ). وبغية تأمين عبور هذه السعات من لبنان إلى أوروبا و/أو الولايات المتحدة الأميركية لا بد من شراء سعات متلائمة إلى القارتين المذكورتين. لذلك فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على إجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة CYTA القبرصية لشراء السعات المطلوبة ووفقا للعرض المقدم من قبلها والمرفق ربطا، وتلزيم ذلك فيما بعد إلى هيئة أوجيرو للتنفيذ والمتابعة والصيانة والتشغيل بناء على عقد خاص بذلك مع المديرية العامة للاستثمار والصيانة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الإجازة لوزارة الاتصالات إجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة (CYTA) القبرصية لشراء السعات المطلوبة ووفقا للعرض المقدم من قبلها والمرفق بكتاب الوزارة رقم 43/1/و تاريخ 10/1/2007، وتلزيم ذلك فيما بعد إلى هيئة أوجيرو للتنفيذ والمتابعة والصيانة والتشغيل بناء على عقد خاصة بذلك مع المديرية العامة للاستثمار والصيانة.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007