All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 14 12/01/2007

طلب وزارة العمل الموافقة على صرف نفقات نقل وانتقال موظف شارك في دورة تدريبية في دمشق (على سبيل التسوية).

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
14
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 383-385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 14 تاريخ 12/1/2007 على سبيل التسوية على طلب وزارة العمل المتعلق بصرف نفقات نقل وانتقال للدكتور رياض علم الذي سبق أن شارك في دورة تدريبية عقدت في دمشق، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 14 تاريخ 12/1/2007. وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها ما يلي: ـ بتاريخ 2/6/2006، طلبت وزارة العمل بموجب كتابها رقم 2066/3 من مجلس الوزراء الموافقة على سفر الدكتور رياض علم مفتش عمل طبيب في الوزارة إلى دمشق للمشاركة في الدورة التدريبية حول الإشعاع والخلايا الحية وطرق الوقاية وذلك من 28/5 إلى 1/6/2006. ـ بتاريخ 19/5/2006 وافقت وزارة الخارجية والمغتربين على المشاركة وأشارت إلى أن الكلفة التقديرية للمهمة تبلغ حوالي مليون ل.ل. ويمكن تغطيتها من موازنة الوزارة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. ـ بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 949/م.ص تاريخ 7/6/2006 أعيد الملف إلى وزارة العمل استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 التي تنص على تكليف الموظف بمهمة في بلد متاخم بأمر سفر من الوزير. ـ بتاريخ 10/7/2006 صدر عن قرار عن وزير العمل برقم 180/1 يكلف صاحب العلاقة بالمشاركة في هذه الدورة. ـ بتاريخ 5/9/2006 طلبت وزارة العمل بموجب كتابها رقم 2066/3 عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على سبيل التسوية على صرف نفقات نقل وانتقال صاحب العلاقة. ـ بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1377/م.ص تاريخ 23/9/2006 أعيد الملف إلى وزارة العمل لإحالته إلى وزارة الخارجية والمغتربين لإجراء المقتضى بشأن صرف النفقات المطلوبة. ـ طلبت وزارة الخارجية والمغتربين عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتتمكن من صرف بدل النقل والانتقال حسب الأصول. لذلك، فإن وزارة العمل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار قرار على سبيل التسوية تمكينا من صرف النقل والانتقال حسب الأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على طلب وزارة العمل المتعلق بصرف نفقات نقل وانتقال للدكتور رياض علم الذي سبق أن شارك في دورة تدريبية عقدت في دمشق.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007