All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 116 12/01/2007

مشاركة وزارة الإعلام في الدورة الـ/79/للجنة الدائمة للإعلام العربي التي ستقام في القاهرة بين 16 و18/1/2007.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
116
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 385-386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 116 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 116 تاريخ 12/1/2007 على تلبية وزارة الإعلام الدعوة الموجهة إليها من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة في الدورة العادية /79/ للجنة الدائمة للإعلام العربي التي ستعقد في القاهرة بين 16 و18/1/2007 وعلى تأليف الوفد اللبناني على أن تتحمل وزارة الإعلام نفقات سفر وإقامة الوفد المشارك، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 166 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 116 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة في الدورة العادية /79/ للجنة الدائمة للإعلام العربي الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بين 16 و18/1/2007. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تلبية هذه الدعوة وعلى تأليف الوفد اللبناني المشارك برئاسة مدير عام الوزارة السيد حسان محمد فلحه وعضوية السيد رمزي علي منصور، على أن يغادر الوفد بتاريخ 15/1/2007 ويعود بتاريخ 19/1/2007 وتتحمل وزارة الإعلام نفقات سفر وإقامة الوفد المشارك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر ويعد الوفد المشاركة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007