بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 147 تاريخ 12/1/2007 على صرف قيمة المساهمات المخصصة لنقابتي الصحافة والمحررين لعام 2006 في مشروع موازنة عام 2006، وبما أن الأمانة العام لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 147 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 147 تاريخ 12/1/2007. وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد بأن كل من نقابتي الصحافة والمحررين قد خصص بمساهمة مالية في مشروع موازنة الوزارة لعام 2006، وبما أن المادة 22 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 قد أوجبت عرض موضوع المساهمات المالية على مجلس الوزراء، لذلك، فإن وزارة الإعلام تعرض موضوع صرف قيمة المساهمات المخصصة لنقابتي الصحافة والمحررين لعام 2006 على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر.
مجلس الوزراء
بيروت في 8/2/2007