All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 78 12/01/2007

عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع معالجة متأخرات رسم الاشتراكات بمياه الشفة العائدة للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
78
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 388-392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 78 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 78 تاريخ 12/1/2007 على عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع معالجة متأخرات رسوم الاشتراكات بمياه الشفة العائدة للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وفقا للأسس المتعمدة في قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 2/11/2006 المتعلق بمعالجة موضوع المتأخرات لدى مؤسسة مياه لبنان الشمالي. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ 12/1/2007. وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 78 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بما يلي: أ ـ سبق للوزارة أن عرضت موضوع الرسوم المتأخرة لاشتراكات المياه طيلة الفترة التي لم تتمكن خلالها مصالح المياه من تأمين مياه الشفة إلى المشتركين بسبب ظروف الحرب أو غيرها وعليه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 49 تاريخ 6/8/1996 المتضمن تأليف لجنة لمعالجة كل قضية تتعلق بالمتأخرات. ب ـ بتاريخ 6/9/2005 طلبت الوزارة إلغاء لجنة المتأخرات لثبوت عدم فعاليتها واقترحت أن يكون مجلس إدارة المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه هو المرجع الصالح لتقرير الإعفاء من متأخرات رسوم الاشتراك بمياه الشفة في ضوء أنظمة الاستثمار النافذة والتقارير الفنية التي تضعها المصالح المعنية وعلى أن يقترن هذا الإعفاء بتصديق سلطة الوصاية على المؤسسة. ج ـ بتاريخ 6/10/2005 طلبت رئاسة مجلس الوزراء تعديل أنظمة الاستثمار العائدة للمؤسسات العامة للمياه بحيث يستدرك النقص الحاصل فيها لجهة النص على الإعفاء من رسوم الاشتراك بتحديد حالات الإعفاء وأصول التثبت من توفر كل حالة وجعل مجلس الإدارة المرجع الصالح للبت بالإعفاء شرط أن تخضع قراراته بهذا الخصوص لتصديق سلطة الوصاية وعلى أن يتم إلغاء لجنة المتأخرات بعد صدور التعديلات المشار إليها. د ـ بتاريخ 28/6/2006 عرضت الوزارة رأي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومفاده أن حل مسألة المتأخرات يكون من خلال نص خاص وليس بموجب أحكام ثابتة في نظام الاستثمار، ولا سيما وأن أنظمة الاستثمار العائدة لمؤسسات المياه لا تتسع لتفاصيل هذه الأوضاع بتنوعها وفرادتها ولصعوبة تعداد كل الحالات في هذه الأنظمة. ولهذه الغاية صدر عن مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان القرار رقم 57/م.أ. تاريخ 18/5/2006 والمتضمن الموافقة على تسوية بعض أوضاع البدلات المتراكمة والغرامات المستحقة على المشتركين. كما أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اتخذت القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2006 المشابه لقرار مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المذكور. استندت الوزارة في موقفها إلى الآراء الصادرة عن كل من هيئة التشريع والاستشارات وديوان المحاسبة ووزارة المالية التالية: ـ رأي هيئة التشريع واستشارات رقم 2725/98 تاريخ 9/3/1998: في مجال بيان الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك بالمياه والكهرباء تضمن «أن استحالة تنفيذ المؤسسة العامة موجباتها الناشئة عن عقد الاشتراك أو إخلالها بهذه الموجبات بدون سبب أو خطأ من المشترك يؤدي إما إلى سقوط موجب المشترك في دفع البدلات المقابلة لموجبات المؤسسة العامة التي استحال تنفيذها طيلة مدة استحالة التنفيذ، وإما إلى تخفيض البدلات المتوجبة على المشترك بقدر حرمانه من المنافع التي من حقه أن يعول عليها بمقتضى اشتراكه». ـ الرأي الاستشارية الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 6/99 تاريخ 17/2/1999: إن عقد الاشتراك بالمياه والكهرباء هو من العقود المدنية التي تحدد العلاقة بين المؤسسة والمشترك وذلك وفقا لنظام الاستثمار العائد للمؤسسة وإن الجهة المكلفة بدفع المتأخرات وحالات الإعفاء من تسديد الاشتراك وكذلك حالات الإعفاء عن عدم تأدية خدمة من قبل المؤسسة كل ذلك يجب أن يكون ملحوظا في نظام الاستثمار وأنه في حال عدم وجود هذه النصوص فإنه يتوجب على المؤسسة اتخاذ قرارات بشأنها وفقا للأصول وتخضع هذه القرارات لتصديق سلطة الوصاية لأنها تشكل جزءا من نظام الاستثمار الخاضع لتصديق السلطة المذكورة. ـ رأي وزارة المالية بكتابها رقم 497/1 تاريخ 4/3/2005: إن لجنة المتأخرات التي نص على تأليفها قرار دولة الرئيس رقم 49/96 لم تتمكن من إنجاز المهام الموكلة إليها لأن معالجة الحالات الفردية للمتأخرات يتطلب التفرغ الدائم وتمنت إلغاء القرار المذكور على أن تبقى مجالس إدارة مؤسسات المياه هي المرجع الصالح لتقرير الإعفاء من المتأخرات في ضوء القوانين والأنظمة والتقارير الفنية التي تضعها المصالح الفنية المختصة لكل حالة على حدة وعلى أن يقترن ذلك بتصديق وزارتي الوصاية والمالية. هـ ـ أحيل الملف إلى مدير عام الشؤون القانونية لدى رئاسة مجلس الوزراء الذي أبدى بشأنه ما يلي: رأي مدير عام الشؤون القانونية: عرض قرار مجلس إدارة مؤسستي المياه على مجلس الوزراء ليقرر المناسب بشأن حالة متأخرات الاشتراكات العائدة لعقارات مبنية مشغولة من قوى أمنية لبنا نية أو غير لبنانية. ـ في ما يتعلق بحالة المتأخرات غير المحددة في قرار مجلس إدارة المؤسسة والتي تقترح وزارة الطاقة والمياه أن تتم معالجتها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة فإنه يقتضي معالجة هذه الحالات إما بتدابير إدارية في حالة عدم الإعفاء من رسوم واشتراكات محققة، وإما بعرض مثل هذه الحالات على مجلس الوزراء في حال كان يقتضي الأمر إعفاء من رسوم محققة لصالح المؤسسة. ـ وبما أن حالات المتأخرات التي تناولها قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والتي أضافتها وزارة الطاقة والمياه هي من الحالات التي تواجهها مؤسسات المياه الأخرى العاملة على جميع الأراضي اللبنانية. ـ وبما أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تشير إلى حالات وأوضاع مماثلة للحالات التي تواجهها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. لذلك اقترح مدير عام الشؤون القانونية أن يشمل القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن سائر مؤسسات المياه في لبنان. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على السير بمشروع قرار مجلس إدارة كل من المؤسستين والمتعلق بإجراء تسوية للبدلات المتراكمة المستحقة على المشتركين على أن يشمل القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن جميع مؤسسات المياه في لبنان. مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء بقراره رقم 34 تاريخ 2/11/2006 وافق على تسوية أوضاع اشتراكات المياه ذات الحالات الخاصة في المناطق الواقعة ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي ووفقا للحالات الواردة في قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 6/24 تاريخ 22/6/2006. كما أن دولة رئيس مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 9/10/2006 القرار رقم 132/2006 الذي ألغى القرار رقم 49/1996 تاريخ 6/8/1996 (لجنة المتأخرات). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع معالجة متأخرات رسوم الاشتراكات بمياه الشفة العائدة للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وفقا لذات الأسس المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 1/11/2006 المتعلق بمعالجة موضوع المتأخرات لدى مؤسسة مياه لبنان الشمالي.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007