All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 117 12/01/2007

مشاركة وزارة الثقافة، في اجتماع مسؤولي معرض لندن للكتاب، في القاهرة بين 23 و27/1/2007.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
117
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 394-395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 117 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 117 تاريخ 12/1/2007 على سفر الدكتور عمر حلبلب مدير عام وزارة الثقافة إلى القاهرة للفترة من 23 إلى 27/1/2007 للمشاركة في التحضير للمشاركة العربية في معرض لندن للكتاب، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 117 تاريخ 12/1/2007. وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 117 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد بأن مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في مسقط بتاريخ 4/11/2006 قد قرر المشاركة في معرض لندن للكتاب كضيف شرف. وأن المؤتمر المذكور قد فوض مدير عام وزارة الثقافة الدكتور عمر حلبلب، بصفته رئيسا للجنة الدائمة للثقافة العربية، بأن يتولى بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التحضير من أجل المشاركة العربية في المعرض المذكور. ولما كان مدير عام الثقافة قد تولى دعوة للاجتماع مع مسؤولي معرض لندن للكتاب في القاهرة من 23 إلى 27/1/2007. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على سفر الدكتور عمر حلبلب مدير عام الوزارة إلى القاهرة للفترة من 23 إلى 27/1/2007 للمشاركة في التحضير للمشاركة العربية في معرض لندن للكتاب، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة السيد حلبلب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه على أن يعد الدكتور حلبلب تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007