All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 118 12/01/2007

مشاركة وزارة الثقافة على سبيل التسوية في اجتماع المجلس التنفيذي الـ(84) والدورة الـ(18) للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اللذين يعقدان في تونس بين 10 و18/12/2006.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
118
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 395-396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 118 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 118 تاريخ 12/1/2007 على سبيل التسوية على المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الـ (84) والدورة الـ (18) للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اللذين عقدا في تونس بين 10 و18/12/2006، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 118 تاريخ 12/1/2007. وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 118 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الـ(84) والدورة الـ(18) للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اللذين عقدا في تونس بين 10 و18/12/2006. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذين الاجتماعين وعلى تشكيل وفد برئاسة مدير عام الثقافة د.عمر حلبلب وعضوية كل من د.هشام نشابة، ممثل لبنان ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة، والسيدة سلوى السنيورة، الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة. على أن يسمح للدكتور نشابة، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لهذه المنظمة، بالسفر بتاريخ 8/12/2006، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون تلبية هذه الدعوة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر. ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007