المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الـ(84) والدورة الـ(18) للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اللذين عقدا في تونس بين 10 و18/12/2006. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذين الاجتماعين وعلى تشكيل وفد برئاسة مدير عام الثقافة د.عمر حلبلب وعضوية كل من د.هشام نشابة، ممثل لبنان ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة، والسيدة سلوى السنيورة، الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة. على أن يسمح للدكتور نشابة، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لهذه المنظمة، بالسفر بتاريخ 8/12/2006، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون تلبية هذه الدعوة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر. ويعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.