المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها أجرت بتاريخ 27/11/2006 مناقصة عامة لتلزيم صيانة وتشغيل وتنظيف قصر الأونيسكو بواسطة إدارة المناقصات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وقد اقترحت إدارة المناقصات عدم الأخذ بالنتيجة التي آل إليها التلزيم نظرا إلى السعر المرتفع قياسا على العام 2005، حيث ارتفع من /256.435.000/ل.ل. إلى /448.828.000/ل.ل. أي بزيادة قدرها /192.399.000/ل.ل. وبما أن توصية إدارة المناقصات واقعة في محلها، وبما أن إضافة بعض الشروط على دفتر الشروط الخاص لعام 2006 لا تبرر الزيادة بالأسعار المذكورة آنفا، ولما كانت شركة الريان للمقاولات التي تتعاطى مثل هذا العمل قد وافقت على القيام بصيانة وتشغيل وتنظيف قصر الأونيسكو وفقا للشروط الواردة في دفتر الشروط الخاص الذي على أساسه تم التلزيم وبمبلغ قدره /315.000.000/ل.ل. أي بوفر مبلغ /133.828.000/ل.ل. ونظرا لضيق الوقت حيث يتعذر على إدارة المناقصات إجراء مناقصة ثانية قبل شهر آذار لعام 2007. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض على مجلس الوزراء مشروع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة الريان للمقاولات لتشغيل وصيانة وتنظيف قصر الأونيسكو لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشروع عقد الاتفاق بالتراضي المرفق بكتاب وزارة الثقافة المسجل برقم 3324 تاريخ 13/12/2006 والمتعلق بتلزيم تشغيل وصيانة وتنظيف قصر الأونيسكو.