All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 141 12/01/2007

طلب وزارة الثقافة الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي لتلزيم تشغيل وصيانة وتنظيف قصر الأونيسكو.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
141
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 397-398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 141 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 141 تاريخ 12/1/2007 على مشروع عقد اتفاق بالتراضي مرفق بكتاب وزارة الثقافة رقم 3324 تاريخ 13/12/2006 والمتعلق بتلزيم تشغيل وصيانة وتنظيف قصر الأونيسكو. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 141 تاريخ 12/1/2007. وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 141 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها أجرت بتاريخ 27/11/2006 مناقصة عامة لتلزيم صيانة وتشغيل وتنظيف قصر الأونيسكو بواسطة إدارة المناقصات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وقد اقترحت إدارة المناقصات عدم الأخذ بالنتيجة التي آل إليها التلزيم نظرا إلى السعر المرتفع قياسا على العام 2005، حيث ارتفع من /256.435.000/ل.ل. إلى /448.828.000/ل.ل. أي بزيادة قدرها /192.399.000/ل.ل. وبما أن توصية إدارة المناقصات واقعة في محلها، وبما أن إضافة بعض الشروط على دفتر الشروط الخاص لعام 2006 لا تبرر الزيادة بالأسعار المذكورة آنفا، ولما كانت شركة الريان للمقاولات التي تتعاطى مثل هذا العمل قد وافقت على القيام بصيانة وتشغيل وتنظيف قصر الأونيسكو وفقا للشروط الواردة في دفتر الشروط الخاص الذي على أساسه تم التلزيم وبمبلغ قدره /315.000.000/ل.ل. أي بوفر مبلغ /133.828.000/ل.ل. ونظرا لضيق الوقت حيث يتعذر على إدارة المناقصات إجراء مناقصة ثانية قبل شهر آذار لعام 2007. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض على مجلس الوزراء مشروع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة الريان للمقاولات لتشغيل وصيانة وتنظيف قصر الأونيسكو لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشروع عقد الاتفاق بالتراضي المرفق بكتاب وزارة الثقافة المسجل برقم 3324 تاريخ 13/12/2006 والمتعلق بتلزيم تشغيل وصيانة وتنظيف قصر الأونيسكو.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007