المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء إن وافق بقراره رقم 36 تاريخ 9/11/2006 على منح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال مساهمة مالية لتغطية مشاركته في بطولة العالم لكمال الأجسام رقم 60 التي أقيمت في «أوسترانيا ـ تشيك» بين 26 و30/10/2006. وتفيد وزارة الشباب والرياضة أن هذه البطولة قد أقيمت بتاريخ 26 و30/10/2006. وأن قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر بإعطاء مساهمة مالية لهذه الغاية قد صدر بعد انتهاء البطولة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 36 تاريخ 9/11/2006 بحيث تصبح الموافقة على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 9/11/2006 المتعلق بمنح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال مساهمة مالية لجهة الموافقة على منح المساهمة المذكورة، على سبيل التسوية. والباقي دون تعديل.