All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 12/01/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 9/11/2006 المتعلق بمنح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال مساهمة مالية لجهة إعطاء هذه المساهمة على سبيل التسوية.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 399-401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 52 تاريخ 12/1/2007 على طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 9/11/2006 المتعلق بمنح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال مساهمة مالية لجهة إعطاء هذه المساهمة على سبيل التسوية، والباقي دون تعديل، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 52 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء إن وافق بقراره رقم 36 تاريخ 9/11/2006 على منح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال مساهمة مالية لتغطية مشاركته في بطولة العالم لكمال الأجسام رقم 60 التي أقيمت في «أوسترانيا ـ تشيك» بين 26 و30/10/2006. وتفيد وزارة الشباب والرياضة أن هذه البطولة قد أقيمت بتاريخ 26 و30/10/2006. وأن قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر بإعطاء مساهمة مالية لهذه الغاية قد صدر بعد انتهاء البطولة. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 36 تاريخ 9/11/2006 بحيث تصبح الموافقة على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 9/11/2006 المتعلق بمنح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال مساهمة مالية لجهة الموافقة على منح المساهمة المذكورة، على سبيل التسوية. والباقي دون تعديل.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007