المادة 1
ـ في التعديل ـ إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المسجلة بتاريخ 25/10/2003 تحت رقم 2258 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 5/2/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1315/2007، بأنها قررت، بتاريخ 7/1/2007، تعيين الأستاذ سعيد بن أحمد الغامدي مديرا عاما لمكتبها التمثيلي في لبنان، بدلا من الأستاذ ناجي بن حمد الجامع، مع منحه الصلاحيات اللازمة لإدارة مكتب التمثيل المذكور. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.