المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Prysmian Cables & Systems Limited المسجلة بتاريخ 18/8/1998، تحت رقم 2022 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، وقد صرحت بتاريخ 2/3/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2288/2007، بأنها قررت، بتاريخ 22/1/2007، إقفال فرعها في لبنان ومنح الآنسة مايا نصار وكالة تنتهي صلاحيتها في 31/12/2007 كي تحل محل الشركة من أجل إقفال الفرع المذكور مع إعطاء هذه الأخيرة بالإضافة إلى صلاحيات التوقيع عن الشركة حق توكيل محام وتفويض الغير بكل أو جزء من الصلاحيات الممنوحة لها. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.