المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة: مصرف الرافدين المسجلة بتاريخ 4/1/1965، تحت رقم 350 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 10/3/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2681/2007، بأنه استنادا للأمر الوزاري الرقم (44)، الصادر بتاريخ 8/2/2007 عن وزارة المالية العراقية /الدائرة الإدارية/ قسم الأفراد، تقرر تعيين كل من السيد عبد الحسين علي المنذري مديرا لفرع بيروت، والسيدة ماجدة مصطفى سعيد معاونا لمدير فرع بيروت. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.