المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: الشاهد العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها: /6.500.000/ د.ك. فقط ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: الشرق، القطعة 2، المبنى 24، ملك شركة العماد العقارية، الدور السابع مكتب رقم (7 ب). تقدمت بتاريخ 6/3/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 6/3/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم FT 07072/03016 تاريخ 13/3/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد م. مجدي سعد قمبر مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: العقارات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.